السيد صادق الحسيني الشيرازي

306

بيان الأصول

الشخصية وتفصيل بحثه في أبواب الاجتهاد والتقليد ، والقضاء ومنها : الشهرة بين أهل الخبرة ، فلو اشتهر بين الأطباء ان الوضوء بالماء الفلاني مضر ، ولا ماء آخر عنده ، فمع عدم الاطمينان بل ولا حصول خوف الضرر شخصا ، وعدم ثبوت عدالة أحد منهم ، قد يقال بحجية قولهم فتترتب عليه احكامه الشرعية ولا شك ان هذه الشهرة من أهل الخبرة أقوى من الواحد من أهل الخبرة ( وهل ) الحياة هنا معتبرة ، فيه بحث . لكن هناك من انكر ثبوت الموضوعات بهذه الثلاثة وحدها بما هي هي . وذكر الأخيرين الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالة ذخيرة المعاد في ثبوت الاجتهاد . « 1 » وأشكل في الأخير الشيخ محمد تقي الشيرازي ، والسيد إسماعيل الصدر ، ووافقه السيد محمد كاظم اليزدي . وأشكل في حكم الحاكم ، هما مع السيد محمد كاظم اليزدي - قدس اللّه تعالى أسرارهم جميعا - . السادسة : الضرر عرفي الضرر عرفي في كل موارد الفقه - كغيره من الالفاظ التي استعملها الشارع وبنى عليه احكامه ، كالماء ، والتراب ، والنهار ، والليل ، والذهب ، والفضة ، وغير ذلك - . إلّا إذا وسّع الشارع الضرر ، فاعتبر شيئا ضررا ، مع عدم كونه عند العرف ضررا ، كالشين الموجب لسقوط وجوب الوضوء ، مع أنه ليس ضررا عرفا . أو ضيّق الشارع ، فاعتبر شيئا في مورد خاص غير ضرر ، مع كونه ضررا عرفا كرفع الزوج البكارة خصوصا إذا كانت صعبة ، وكالغسل من الجنابة لمن أجنب نفسه عمدا ، وهو يعلم أن الماء مضر له - على قول - .

--> ( 1 ) - ذخيرة المعاد للمازندراني - قده - ص 3 .